السائمة من بهيمة الأنعام
وهي الإِبل، والبقر، والغنم
زكاة الحبوب والثمار
فيها قول الرسول ( ليْس فيما دون خمسة أوْسُقٍ من التَّمْرِ صدقةٌ )
متفق عليه
النِّصاب الذي تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة إذا بلغ خمسة أوْسُق كما مر في الحديث المتفق عليه .. وتجب زكاة الحَبِّ إذا اشْتَدَّ وفي الثَّمرة إذا بدا صلاحُها ووقت الحصادِ
لقوله تعالى
( وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )
سورة الأنعام
زكاة الذهب والفضة
وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع .. والنصاب الذي تجب فيه الزكاة على النحو الآتي :
الذهب
إذا بلغ عشرين مِثْقالا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والعشرون مثقالا تساوي بالوزن الحالي 85جراما تقريبا.
الفضة
إذا بلغت الفضة مائتي درهم وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وخمس أواق تساوي مائتي درهم إذ الأوقيَّة أربعون درهما. وُيلْحق بالذهب والفضة العملات الورقية .. والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العُشر.
زكاة عُرُوض التجارة
كيفية إخراج زكاة مال التجارة: مَنْ مَلَكَ مِنْ عُروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول قوَّمه آخر الحول وأخرج زكاته وهو رُبْعُ عُشر قيمته
زكاة الفطر
هي فرض وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان
حكمتها
زكاة الفطر إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيداً للجميع، وفيها تطهير الصائم مما قد يحصل في صيامه من نقصٍ أو لغواً أو إثم
على منتجب
تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير
مقدارها
ُخْرجُ عن كل فرد صاعٌ من تمر أو أقطٍ أو زبيب أو شعير أو طعام. وقتها: تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويستحب تأخيرها إلى ما قبل صلاة العيد وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه
زكاة الفطر إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيداً للجميع، وفيها تطهير الصائم مما قد يحصل في صيامه من نقصٍ أو لغواً أو إثم
على منتجب
تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير
مقدارها
ُخْرجُ عن كل فرد صاعٌ من تمر أو أقطٍ أو زبيب أو شعير أو طعام. وقتها: تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويستحب تأخيرها إلى ما قبل صلاة العيد وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه
No comments:
Post a Comment